المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٠

المصنف

المجلد الخامس عشر

وأوصى للفقراء بخمسين درهما.

قال أبو سعيد: معي ثابت وهو من ثلث المال للفقراء ثلثها، وللأقارب ثلثاها.

وأوصى أن عليه كفّارة صلاة، وأوصى أن يكفّر عنه من ماله.

قال: وهذا ثابت، وهو من ثلث ماله. معي

وأوصى للمسجد المعروف بمسجد فلان المعروف بمسجد البساتين، الذي يؤم فيه فلان بن فلان بعشر نخلات من جيّد ماله)، وسقي فلج كذا وكذا وشربها ماله، إلا أن يكون، عواضد تكون ما غلّت (2) هذه النّخلة العشر، لهذا المسجد

من

المنسوب في هذا الكتاب وفي شراء سراجه، وفي (3) حصير المحراب منه. قال أبو سعيد: وهذا عندي ثابت من ثلث ماله.

وأوصى أنّ عليه حجّة الفريضة إلى بيت الله الحرام الذي بمكة، وقد فرضها في ماله على نفسه أربعمائة درهم وعشرين درهما، يحج له بهذه الأربعمائة

(4)

درهم والعشرين درهما حجّة الفريضة، ويُزار (4) عنه قبر النبي

قال أبو سعيد: هذا ليس بثابت. معي

وأقرّ أنّ عليه لفلان بن فلان النّازل كذا وكذا من قرية كذا وكذا، ثلاثة دراهم إلا نصف دائق، وأوصى أن يقضى عنه من ماله.

قال أبو سعيد: هذا عندي ثابت، وهو من رأس المال. وأوصى لصلاح فلج كذا وكذا ستة دراهم.

قال أبو سعيد: هذا لا يبين لي ثبوته. والله أعلم.

(1) يقصد بالمال في مصطلح أهل عُمان النخيل.

(2) في أ «لتكون عليه».

(3) ناقصة

من

?

(4)

ب «ويزدار»