الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٠١الجزء السابع والعشرون - باب [49]: ما يثبت من الوصايا وما لا يثبت
301
وقال فلان بن فلان هذا: إنّه قد جعل زوجته فلانة بنت فلان، وصيّته في أولاده، وقد جعل لها التصديق في ماله فيما ادعته لنفسها، أو لأحد من الناس، من درهم وقيمته إلى ألف درهم وقيمتها.
قال أبو سعيد: هذا معي ثابت، والقيمة معي، والتصديق معي. وقال فلان بن فلان هذا إن لم يرثه ولد من صلبه فميراثه من أخيه فلان بن فلان، هو لابنة أخيه فلانة بنت فلان.
قال أبو سعيد إن كان قال إن لم يرثه ولد من صلبه؛ فميراثه من أخيه لابنة أخيه؛ فهو ثابت في بعض القول، وإن ورثه ولد من صلبه بطل ذلك، لأنه وجدت الكلام ساقطًا.
وقال: وأقرّ فلان بن فلان، هذا إنْ حدَثَ به حَدَثُ موت؛ من مرضه هذا؛ فغلامه مُقبل حرّ لوجه الله تعالى.
قال أبو سعيد وهذا ثابت. وإن كان مريضا ومات من مرضه فذلك من ثلث المال.
وقال فلان بن فلان إن كان له ولد أنثى فمنزله الذي يسكنه هو لولده الأنثى، وإن لم يكن له ذكر ولا أنثى؛ فنصف منزله الذي يسكنه هو لابنة أخيه
فلانة بنت فلان.
قال أبو سعيد معي؛ هذا ثابت على بعض القول، على هذه الشريطة. وإن كان له ولد أنثى؛ فمنزله الذي يسكنه على هذه الصفة لولده الأنثى، وإن لم يكن له ولد ذكر ولا أنثى؛ فنصفه لابنة أخيه على هذه الصفة. فهذا معي من رأس المال إذا ثبت. وأقرّ فلان بن فلان، هذا أنّ عليه لزوجته فلانة بنت فلان؛ مائة وثلاثين درهما، وأوصى أن يقضى عنه من ماله.
درهم