الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٩478
المصنف
المجلد الثاني
انتهى ما وجدته والى
الاول
ود الا والعالمية
باب [11]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى في المتيمم يجد الماء قبل الصلاة أو بعدها
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارم اے
ومن رأى ماء يمكنه أن يتوضأ منه انتقض تيممه، وإن كان لا سبيل له إليه فتيممه تام، إلا أن يكون بين تيممه وبين صلاته (1) مدة طويلة، فإن التيمم لا يثبت مع وجود الماء، ولا مع عدمه، وإنما يكون التيمم عند عدم الماء عند القيام) إلى الصلاة، والمتيمم إذا دخل في الصلاة، ثم رأى الماء، قطعها، ولزمه فرض طهارة الماء.
ووافقنا على هذا أبو حنيفة.
قطعها.
وأما الشافعي وداود فقالا: إذا دخل في الصلاة ثم رأى الماء مضى على صلاته، ولم تكن رؤية الماء وهو في الصلاة حدثًا يوجب دليل على صحة قولنا أن التيمُّم بدل من الماء، فإذا وجد المبدل منه عاد إليه وترك البدل؛ لأن الأبدال كلَّها على (3) هذا سبيلها عندنا وعندهم.
ألا ترى أن وجود الماء قبل الصلاة عندنا وعندهم حدث، والأحداث لا تختلف قبل الصلاة وبعد الدخول فيها، فيجب أن يكون في كل موضع يوجد هذا الحدث، فالطهارة بوجوده واجبة.
(1) في أ «الصلاة».
(2) «عند القيام» ناقصة من ب و م.
(3) ناقصة من أ.