المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٢

302

المصنف

المجلد الخامس عشر

قال أبو سعيد وهذا معي ثابت، وهو من رأس المال.

وقال فلان بن فلان هذا إنّه قد جعل فلان بن فلان وكيله في حياته، ووصيه بعد وفاته، في قضاء دينه، وإنفاذ وصاياه. وقد جعل له التصديق في ماله فيما ادعاه لنفسه، أو لأحد من النّاس من درهم وقيمته إلى ألف درهم وقيمتها.

قال أبو سعيد: هذا ثابت.

معي

وأقرّ فلان بن فلان هذا أنّ عليه لابني فلان بن فلان، النازلين كذا وكذا (1) من كذا وكذا، عشرة دراهم.

قال أبو سعيد: وهذا معي ثابت من رأس المال.

وقال فلان بن فلان هذا يشهد عليه جميع من حضر، بجميع ما في هذا الكتاب، وذلك بعد أن قرئ عليه فأقرّ بفهمه ومعرفته حرفًا حرفًا. شهد الله وکفي به شهيدًا.

(1).

ووجدت مكتوبًا على ظهر الرقعة قد نظرت أخي رحمك الله في هذه الوصية، وقد رددت في سؤالها ما أرجو بتبيين (2) أمره كل أمر بمعناه، ميلا منّي ألا أغفله ولا أطول على نفسي في ذكره في موضع واحد.

فأما التصديق الذي جعله لزوجته ولوصيه، فذلك معي ثابت. فما أقرّ به المجعول له التصديق فيهما أنّه حق أو دَيْن عليه؛ فهو من رأس ماله. وما قال إنه وصية فهو من ثلث ماله وما كان من ذلك يخرج مخرج الوصية، واشتبه ذلك على المجعول في يده التصديق أنه أوصى به، أو أقر به، إلّا أنه يدعي عليه إثبات ذلك على نفسه، وأنّ ذلك عليه في ماله، فذلك عندي من الثلث، وما

كان يخرج مخرج الحقوق فهو عندي من رأس المال.

(1) «كذا وكذا» ناقصة من ب. (2) في أ «يتبيّن».