المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٣

الجزء السابع والعشرون - باب [49]: ما يثبت من الوصايا وما لا يثبت

المصنف

303

ومن نظر فيما رتبنا في أمر هذه الوصية؛ فيتدبّر ولا يأخذ من جمعه إلا

ما وافق الحق والصواب والحمد لله كثيرًا وصلّى الله على رسوله محمد وآله وسلم تسليمًا.

مسألة:

هذه

ومن جواب أبي الحواري إلى عمر بن محمد: وبعد؛ فإنّا قد نظرنا في الوصيّة: هذا ما أشهدَنا به الوليد بن محمد بن مصعب أنّ عليه في ماله للفقراء

جَرِيَّيْن ذُرَةٌ.

فهذا ثابت، وهو من رأس المال.

وللأَيْمَان جَرِيَّيْنِ ذُرَةٌ.

فهذا لا نراه ثابتًا، لأنّه لم يقل: لأيْمَاني، ولا سمَّى لِمَن تلك الأيمان. قال غيره: وقد قيل: يثبت ويكون في كفّارة الأيمان من رأس المال. وأشهدنا الوليد بن محمد بن مصعب أن لأقربيه) في ماله جريين ذرة.

فهذا ثابت، وهو من ثلث المال.

قال غيره: وقد قيل: إنّه ثابت، وهو من رأس المال.

وجريين لأيماني.

فهذا ثابت أيضًا، وهو من ثلث المال.

قال غيره: وقد قيل لا يثبت وقيل يثبت من رأس المال. وأشهدنا الوليد بن محمد بن مصعب أن علي في مالي ثمانية عشرة دينارًا

حجّةً، يحج بها عني إلى بيت الله الحرام.

(1) في م «لا قريبة وهو من التصحيفات الكثيرة التي وقعت في النسخة المطبوعة.