المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٤

304

المصنف

المجلد الخامس عشر

فهذا ثابت، وهو من ثلث المال.

قال غيره: وقد قيل: إنّ هذا لا يثبت وقيل: يثبت من رأس المال. ولزوجتي أمّ الأحوص بنت وهب ثمانين نخلة بأرضها وشربها، صداقًا لها

عليَّ، إقرارًا منّي لها به.

فهذا ثابت، وهو من رأس المال.

ولزوجتي أم الأحوص منزلي هذا بجميع ما فيه؛ من تمر وحبّ وآنية، ولها

سكناه إلى أن تموت.

فهذا ثابت، وهو من رأس المال.

وقال الوليد بن محمد بن مصعب: إنّ لزوجتي محمودي الكبير الذي في المورخان)، إقرارًا منّي له بها فهذا ثابت وهو من رأس المال.

قال غيره: انظر في هذه فإنّها عندي لا تصح.

وقال الوليد بن محمد: إنّ للمسجد المعروف ببني محمد بن الوليد، عشرة

دراهم في مالي.

وهي

فهذا ثابت، وهو من رأس المال.

قال غيره: وقد قيل: إنّ هذا لا يثبت حتى يقول: من مالي أو علي.

وقال الوليد بن محمد: إنّ (2) بلعقتي التي في القطعة في عاضد بني عمر،

لمحمد بن النعمان ابن أخي؟

فهذا ثابت، وهو من رأس المال.

وقال الوليد بن محمد: إنّ مغيرة وكيلي، ووصيي في حياتي وبعد وفاتي، ليس عليه حجّة لأحد من ورثتي، حتى يقضي عنّي جميع ما أقررت به في هذا الكتاب.

أ «إن لفضل بن محمد صرف رفانتي الكرمية التي وفيه غموض؟

(1) في (2) ناقصة من أ.