المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٥

الجزء السابع والعشرون - باب: [49] ما يثبت من الوصايا وما لا يثبت

المصنف

305

فهذه وصيّة ثابتة للمغيرة، ولا تقطع حجّة وارثه.

وقال الوليد بن محمد: إنّ عليّ لمحمّد بن نمير أربعة أجرية ومكوكين برا،

والقبض بسمد، إقرارًا مني له بها.

فهذا ثابت، وهو من رأس المال.

مسألة:

مما أجاب به أبو الحواري الله في وصية عالية بنت عمر: أما قولها: إنّ نخلها (1) التي بأدَمَ تباع، ويحج بها إلى بيت الله الحرام بثلاثمائة درهم، وما بقي من ثمن نخلها فللفقراء منه عشرة دراهم لفقراء بِشيَا خمسة دراهم ولفقراء المُضَيْبِي خمسة دراهم، تمامها و لأقاربها عشرة دراهم، والصلاة لها

عشرة دراهم.

فهو كما قالت، ويُشترى بدراهم الأيمان ودراهم الصلوات حبّ، وتفرّق على الفقراء، إن كان بُرا فلكل مسكين نصف المكوك، وإن كان ذُرَةً فلكل مسكين أربعة أسداس ونصف.

وأما قولها على زوجها خالد سبعون نخلة بأرضها وشربها، وما استحقت، وقد تركته له ما لم يدخل مع ولدها في ميراثها، وبقطعتها قطعة القفارية ومالها من الغزالة هو لزوجها خالد بن محمد، ما لم يدخل مع ولدها في ميراثها.

وقالت عالية بنت عمر: إنّ دوابها لزوجها، إلّا عناقها الصغيرة فهي لابنتها. ونصف ثمرتها ما كان لها من المضيبي من الذرة وتمرها من المضيبي كلّه، فهو لزوجها خالد بن محمد، ما لم يدخل مع ولدها في ميراثه.

(1) في أ «نخلتها».