المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٦

306

المصنف

المجلد الخامس عشر

فهذا

كله

باطل، ولا يثبت لزوجها من هذا شيء، وهو بين ورثتها، ولزوجها

ميراثه منها، وعليه، صداقها، إلّا الدّوابّ فإن كانت جعلتها لَحْقًا مع حبها وتمرها فإنّه لزوجها، ما لم يدخل في الميراث فهو باطل. وإن كانت لم تجعل الدواب لَحْقًا لذلك، فلزوجها دواتها إلّا العناق الصغيرة فإنّها لابنتها. وإن وقفت البينة وقالوا لا ندري جعلتها لَحْقًا أو لم تجعلها فدوابها لزوجها كما قالت، إلّا عناقها الصغيرة. ولزوجها ميراثه من زوجته.

وأما قولها: لأختها خديجة بنت النعمان نخلة من مالها من المضيبي. وقالت: إن لخالها محمد بن السّهل صرفانة (1) من مالها من سني)

فهو كما قالت، وهو من رأس المال.

(2)

فإن كانت هذه النخل معروفة بأعيانها سلّمت إلى أهلها، وإن لم تكن معروفة أعطى كل واحد منهم ما أوصى لهم من النخل، وسط من مالها. وأما قولها: إنّ لعبد الواحد بن عبد الله ما كان يأكله في حياتها إن حدث بها الموت. وإن هي صحت فهي أولى بمالها.

فهذا وصية لعبد الواحد وهو ثابت إن ماتت من مرضها تلك، وإن صحت فلا شيء له.

وأما قولها: إنّه يفرق عنها مدخران من تمرها على الفقراء، ويطعم عنها من مالها جَرِيًّا مِن بُرِّ، وخمسَ مَكَايِكَ، وتشترى منه شاة من مالها، وتذبح على مأتمها، وجرحاني (3) من تمرها من مالها.

فهذه وصيّة، وهو من الثّلث، وهو ثابت إن ماتت من مرضتها تلك، وإن صحت فهو منتقض، وإن كانت رجعت عن ذلك فهو منتقض.

(1) في

أ «صرف رفانها».

(2) لعلها «سناو» أو اسمًا قريبًا منها.

(3) كذا في الأصول، ولعل صوابها: «جريان».