المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٧

الجزء السابع والعشرون - باب [49]: ما يثبت من الوصايا وما لا يثبت

المصنف

307

وأما قولها إن ملحفتها الزّعفران ومرنتها القسويّة (1) وحليها، لابنتها بإقرار

منها، بحق لها عليها تعلمه، لا تعلمه. وهي

فهذا ثابت وهو من رأس المال، ولا تنقضه الصّحة.

وأما قولها: إنّ لفاطمة سناد كوبتها الخضراء.

فهذا ثابت، ولا تنقضه الصّحة.

وأما قولها: إنّ من بعد كفنها مما بقي من ثيابها، غير ما أوصت به؛ فهو للفقراء، غير الإزار الأصفر، فهو لأختها فلانة بقيامها عليها.

فهذا ثابت، والإزار الأصفر لفلانة، وهو من رأس المال، ولا تنقضه الصحة. وأما ما كان للفقراء فهو من الثلث، وتنقضه الصحة، ولها فيه الرّجعة. وأما قولها: إن لمسجد أدم الجامع نخلة من مالها، ولمسجد المضيبي نخلة من مالها، ولمسجد السهل نخلة من مالها، من سني.

فهذا ثابت وهو من الثلث، وتنقضه الصّحة، ولها فيه الرّجعة، لأنّ هذا الله. وأما قولها: إنّها قد وكّلت أختها حياة بنت عمر، في ولدها محمد بن أحمد. وأما هذا لا يثبت، وليس للأم أن توكل في ولدها أحدا. وإنّما ذلك للأب خاصة، فإن اختار الصبي أن يكون مع خالته فله ذلك، ولا وكالة

لخالته

ماله. في

وأما قولها: إنّ أبا زوجها خالد أن يمضي ما عليه، وله من بعد هذه الوصيّة، فما لها من شيء فهو لابنها محمد بن أحمد، إقرارًا منها له به، ونخلة لها بالمضيبي يقال لها: المشبع، وفرض لها يقال له: فرض القنطرة،

لابنها محمد بن أحمد.

(1)

الكلمتين غموض.