الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٨308
المصنف
المجلد الخامس عشر
فهذا ثابت، وهو لابنها محمد بن أحمد أبى زوجها أو لم يأبَ، ولا ينظر في قولها إن أبى زوجها أن يمضي، وليس ذلك بشيء، ومالها من سني، فهو لابنها محمد، والنخلتين المشبع والفرض هو لابنها كما قالت
فلا تنقضه الصّحة.
وأما قولها: قد وكّلت إبراهيم بن عثمان مكانها في بيع مالها، وإنفاذ حَجَّتِها، لا عليه في بيعه مناداة، ولا غيرها وما لزمه من الكراء أو المؤنة له في مالها.
فهذه وكالة ثابتة في حياتها. فإذا ماتت المرأة لم يكن له وكالة حتى تقول (1): قد جعلته وكيلها من بعد موتها، في قضاء دَيْنها، وإنفاذ وصيّتها. وإذا لم تجعل له ذلك فقد بطلت الوكالة.
وهذا بيان الوصية الآخرة: أما قولها إنّها قد أبرأت زوجها خالد بن محمد من كلّ حق لها عليه بقيام.
فهذا لا يثبت لزوجها حتى تقول: بقيامه عليها.
وعلى زوجها صداقها لورثتها.
وأما قولها لابنتها: ما كان لها بسني) بقيام.
فهذا مثل الأول، ولا يثبت هذا لابنتها، حتى تقول: بقيامها عليها.
وأما قولها لزوجها خالد ثلث مالها، ولابنتها ثلثاه.
فهذا ثابت، وهو كما قالت للزوّج ثلث مالها ولابنتها ثلثاه.
وما كان في الوصية الأولى من الحقوق فهو ثابت، وما كان فيها من الوصايا فينقضه قولها: هذا لزوجها ثلث مالها، ولابنتها ثلثاه
(1) في أ «يقول».
(2) لعلها سناو.