المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٩

الجزء السابع والعشرون - باب: [49] ما يثبت من الوصايا وما لا يثبت

المصنف

309

وكذلك ما كان في الوصية الأولى من الإقرار لابنتها، ولغيرها فهو ثابت وإنّما لزوجها ثلث مالها من بعد ما يبقى مما أقرت به من الحقوق، والوصية الأولى كما قلنا في الوصية الأولى إنّه ثابت ولا ينقضه الصحة، فليس للزوج فيه شيء، وهو ثابت لمن سمَّتْ له به في الكتاب الأول. والله أعلم بالصواب.

مسألة:

جواب من أبي الحواري إلى من كتب إليه:

وبعد: فإنّه قد وصل إليّ كتابك تذكر فيه وصيّة تميم بن محمد، وفي كتابك: هذا ما أشهدنا به تميم بن محمّد على نفسه، أنّ عليه لزوجته أم خالد ابنة علي، ستين نخلة بأرضها وشربها شرب البلد، صداقًا لها.

فهذا ثابت.

وأشهدنا محمّد بن تميم بن محمّد أنّ منزله، بجميع ما فيه من حب وتمر وثياب وأداة، وما لَوَتْ جُدُره، وجميع ما فيه، فهو لزوجته أم خالد ابنة عليّ، بحق عليه لها وقيام. فهذا ثابت لها عليه الحق، وأمّا القيام فلا يثبت؛ حتى يقول: وبقيامها عليّ، فإذا ثبت بالحق لها كان للورثة الخيار، إن شاؤوا أدوا قيمة المنزل وما فيه مما سمّى، فيردّوا قيمة ذلك على المرأة، ويأخذوا ميراثهم منه، وإن أرادوا سلّموا المنزل وما (1) سمى لها فيه، ولم يردّوا القيمة.

وأشهدنا أنّ عليه لأمّ القاسم ابنة محمّد عشرة دراهم مزبق، في ماله. فهذا ثابت من رأس المال.

وأشهدنا تميم بن محمد أنّ عليه صلاتين، تفرق عنه من ماله.

(1) «فيردوا قيمة ذلك على المرأة، ويأخذوا ميراثهم منه وإن أرادوا سلّموا المنزل وما» ناقصة من أ.