المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣١٠

310

المصنف

المجلد الخامس عشر

فليس هذا بشيء؛ حتى يقول: يُكفّرا عنه من ماله، أو كفارتهما (1) عنه من

ماله، أو يقول: يفرَّق عنه من ماله على ستين مسكينًا.

وإنما قال عليه صلاتين تفرّق عنه، ولا يُعرَف (2) هذا.

وأشهدنا تميم بن محمد أنّ للفقير والأقربين عشرين درهما، تفرق عنه. فهذا ثابت في ثلث ماله للفقراء و لأقاربه؛ للأقربين الثلثان من العشرين،

وللفقراء الثلث.

وأشهدنا تميم بن محمّد أنّ عليه في ماله الذي بأَدَم عشرين مدَّخَرَانِ تمرًا

زكاةً، تُفرَّق عنه.

فهذا ثابت في ثلث ماله لفقراء أدم.

وأشهدنا

تميم بن محمد القائم بسني خمسة مداخير، تفرّق عنه. فهذا لعله لا يثبت حتى يسمّي على من يفرّق، إلّا أن يريد الورثة أن يتمموا

ذلك، فذلك إليهم، إن لم يكن معهم يتيم. وكذلك الصلاتان.

وأشهدنا تميم بن محمد أنّ زوجته أم خالد ابنة علي، وكيلة في حياته، ماله، حتى تنفذ هذه الوصية. والمال في

ووصيته بعد وفاته، وهي المسلّطة في

يدها بهذه الوصية المسماة في هذا الكتاب.

فهذا ثابت ولها أن تنفذ هذه الوصية بعد موته.

وأما قوله: إنّ لها أن توكل من شاءت حتى تقضي هذا الحق.

فليس لها ذلك، وإنّما يقضيها الورثة إذا كانوا، بالغين، وإن كانوا يتامى أقام لها الحاكم أو جماعة المسلمين وكيلا يقضيها حقها. ولها أن توكل في حياتها

من ينفّذ عنها هذه الوصيّة التي أوصى إليها زوجها إلا حقها.

(1) في أ «كفارتها».

(2) في أ «نعرف».