المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣١١

الجزء السابع والعشرون - باب [49]: ما يثبت من الوصايا وما لا يثبت

المصنف

311

وقوله: إن نازعها أحد في هذا القضاء؛ فلها المؤنة في ماله إلى مائتي درهم.

فهذا ثابت لها.

وقوله: لها الخيار في ماله إن شاءت أن تأخذ صداقها من أدم أو سني.

فهذا ثابت لها.

وقوله: إن حدث به حدث الموت، ففي ماله أن يطعم عنه جرِيَّيْنِ برا وشاةً

للمأتم.

في ثلث ماله.

مسألة:

أحسب عن أبي عبد الله لأنه متصل بجوابه.

وسألت عن رجل يقال له معمر، من أهل، صحار، وأنه مات فيها، وأنه كان أوصى بوصيّة عند خروجه إلى البصرة، وفي وصيته جواز له.

وشذا (1) أوّل الوصيّة: إن حدث به حدث موت فحمدونة (2) جاريته حرّة، ولها خمسمائة درهم من ماله وما ادعت حمدونة من متاع البيت، بيت معمر الذي الشهود يعرفونه أنّه لها؛ فإنّها صادقة، ولا سبيل عليها، ولا تنازع في شيء منه. وأشهدهم معمر أن أم ولده مؤنسة حرّة (3)، ولها تفاحة هندية عدل بحق

عرفه لها، ولها نصف متاع البيت.

وأم ولده التي يقال لها زين حرّة، لها خمسمائة درهم من

(1) في أ ويبتدأ وفي ب «شذا» وربما كانت «وهذا».

ماله.

أما معنى «شذا» فقد جاء في لسان العرب: «شذا كلِّ شيءٍ حَدُّه، والشَّذاةُ الحِدَّةُ، وجمعها شَذَواتٌ وشَذَا».

ابن منظور، لسان العرب، مادة: شذا.

(2) في م «فمحمد وأن» وهو تصحيف.

(3) في م زيادة لوجه الله وليست في النسخ المخطوطة.