الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٠المصنف
الجزء الثالث / القسم الأول - باب [11]: في المتيمم يجد الماء قبل الصلاة أو بعدها
479
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا وجدت الماء فأمسئة جلدك)، عموم يوجب استعماله عند وجدانه؛ في الصلاة وقبلها.
مسألة:
قال بعض قومنا أجمع أهل العلم أن من تيمّم وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن (2) لا إعادة عليه.
واختلفوا فيه إذا وجد الماء قبل خروج الوقت فقول عليه الإعادة، وقول: لا إعادة عليه، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم. قال: وأجمعوا على أنه إذا وجد الماء قبل دخوله في (3) الصلاة، أن طهارته تنقض، واختلفوا فيه إذا وجده بعد دخوله فيها.
مسألة:
اختلف أصحابنا في مسافر نسي ماء في رحله ولم يعلم به، فتيمم وصلى، ثم وجده.
فقول عليه الإعادة، وقول: لا إعادة عليه.
الحجّة للأول: أن العبادات إذا لزمت الأبدال فليس جهل وجود الماء بمسقط فرض ما وجب كمن علم بجنابته بعد ما (4) صلى، فعليه الإعادة وكالصغير تجب في ماله الزكاة ولا يعقل ثم عقل فجهله لم يسقط عنه فرض
الزكاة، وهذا اتفاق بينهم.
(1)
ابن حبان ـ كتاب الطهارة، باب التيمم - ذكر البيان بأن الصعيد الطيب وضوء المعدم
صحيح
الماء وإن أتى عليه … ، حديث: 1327.
(2) ناقصة من م.
(3) زيادة من أ.
(4) في أ «أن».