الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣١٣المصنف
الجزء السابع والعشرون - باب: [49] ما يثبت من الوصايا وما لا يثبت
مسألة:
313
بجمع
ما
من الزيادة المضافة وقال أبو سعيد: إذا قال الموصي: قد أوصيت هذا الكتاب أن ينفذ عني من مالي أو ينفذ عنّي جميع ما في الكتاب من مالي بعد موتي، أو بعد موتي من مالي، أو أثبت (1) ذلك في الوصية.
في
من
ثلث
قال: هذا معي ثابت عليه، وينفذ ما فيه من الحقوق من رأس المال. وما كان من الإقرارات ولو قصر عن الألفاظ التي تثبت، وكذلك الوصايا، تنفذ المال ولو كان ضعيف اللفظ عند الوصيّة. لأنّ وصيّته أن تنفذ عنه جميع ما في هذا الكتاب على ما أقرّ به وأوصى، أو على ما في هذا الكتاب، أو بجميع ما في هذا الكتاب، هو إصلاح منه لذلك الأول والآخر مما في هذا الكتاب؛ ضعيف (2) في الأصل، إلا ما كان من الحقوق الباطلة في الأصل، من طريق الباطل من الربا أو الحرام، وجميع ما صح إذا أريد به باطل (3) من الحيف والإلجاء بالباطل؛
فذلك عندي لا يصلح إثباته، ولو أثبته هو بعينه، لأنّ الباطل لا يثبت أبدًا. ولكن المجهولات التي لا تصلح إلا بالمعاينات أو بصفة، فأعدمت الصفة؛ عندي لا يقدر على إصلاحه، وأشباه هذا. فإنّ هذا ومثله لا يصح إلا فيما يعرف، أو يعيّن أو يوصف بصفة يستدل بها عليه.
فذلك
(1) في أ «وأثبت».
(2) في أ و ب «ضعيفًا» وصوبناه اجتهادًا. (3) في أ و ب «باطلا» وصوبناه اجتهادًا.