الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣١٤314
المصنف
المجلد الخامس عشر
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعمرانية
باب [50]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحمر والا
في ألفاظ الوصايا
سابع وكتاب المصنف وكان الغنى في اليد الفي ہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے
والكلام الذي يشهد به ويوصي به هو من بعضه بعض (1)، ولو قطعه لنَفَس تَنَفْسَهُ إذا أتم الكلام الباقي، وإن قطعه بسكوت أو كلام في غير ذلك؛ فالكلام الأول ثابت، والثاني غير متصل به، إلا أن يكون الكلام قد تم في
موضعه وثبت.
مسألة:
ومن غيره قال: هذا عندي إذا كان يوصي بلا كتاب والذي عرفنا من قول الشيخ أبي سعيد أنّه إذا كتب الوصيّة، أو كتب بأمره، أو قرئت عليه فأقرّ بمعرفتها وفهمها، وأشهد بذلك، جاز ذلك، وكانت وصية، إذا كانت على ما يثبت من لفظها، في قول أهل العدل.
مسألة:
من كتاب الكفاية وقال أبو عبد الله: إذا أوصى الرّجل، وكان في وصيته هذا ما أوصى فلان بن فلان للفقراء كذا وكذا، وللأقربين كذا وكذا، ولفلان ألف درهم، ولفلان نخلة، وأمثال هذا.
(1) الأفصح: بعضه من بعض.