الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣١٥الجزء السابع والعشرون - باب [50]: في ألفاظ الوصايا
المصنف
315
قال: هذه وصيّة جائزة من ماله، ولو لم يقل في مالي، ولا من مالي. لأنّ
الوصيّة إنّما تكون في مال الموصي، هكذا قالوا.
قال: وإذا جاء شيء آخر فقال: ولزوجتي صداق مائة نخلة، فليس لها شيء حتى يقول: علي، أو في مالي.
من
مسألة:
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه إذا وجد في الوصيّة أوصى أنّ لفلان عشر نخلات ماله، وأوصى أنّ لفلان خمس نخلات، وأوصى أنّ لفلان عشر نخلات. فمعي، أن هذا يثبت لأنه قد تقدّمه شيء ثابت على معنى قوله.
مسألة:
وعن رجل قال في مرضه الذي مات فيه: جعلت لفلان في مالي كسوته ونفقته ما دام حيا.
قال: معي؛ أنّه إن جعل ذلك وصيّة له فهو ثابت عندي، في ثلث ماله، وإن جعله عطية أو هبة لم يثبت عندي، وإن جعله إقرارًا ثبت عندي من رأس المال، لأنّ الجعل يختلف.
وأما قوله: هكذا عندي، فكأني وجدت في مثل هذا أنه ضعفه، حتى يبين فيما (1) جعله، ولا أعلم غير ذلك.
مسألة:
وأما قوله: أوصي للفقراء بمائة درهم كفارات عليه، وحقوق لازمة.
(1) «ما» هنا موصولة لا، استفهامية، وإلا لحذفت ألفها.