المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣١٩

الجزء السابع والعشرون - باب [50]: في

ألفاظ الوصايا

المصنف

319

مسألة:

وقال في رجل له على رجل حق، فقال له: إن لم أكتبه عليك فهو وصيّة لك

منّي. ثم مات الذي له الحق.

وفي موضع ولم يكن يكتبه عليه، فهو وصيّة له كما أشهد به، إن كان من الثلث، وعلى الورثة أنه كتبه، وإلّا فيمن الموصى له.

يخرج

قال غيره: إن حلف؛ حلف ما

يعلم

أنه كتبه.

مسألة:

وعن رجل يقول في صحته: إذا مت فلفلان من مالي كذا. ولا يقول: عطيّةً،

ولا وصيّةً.

فهذه وصيّة، إذا قال إذا مت فلفلان كذا وكذا.

قال أبو الحسن وقال من قال: إنّه إقرار.

هي

مسألة:

قال: علي حق أو دراهم لفلان، فإن مت فله قطعة كذا وكذا من مالي، فقيل: إنّ ذلك وصيّة لأنّه قال عليّ حق، ولم يبيّن كم الحق، إلا أن يقول:

له بذلك الحق. فذلك قضاء.

قال أبو الحسن: إذا قال في صحته أو في مرضه: إذا مت أو إن مت فلفلان

كذا من مالي.

فقال من قال: إن هذا وصيّة.

وقال من قال: إنّه إقرار، وليس بوصيّة.