المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٢٠

320

المصنف

المجلد الخامس عشر

مسألة:

وكذلك لو قال في الصّحة أو في المرض وقد أوصيت له بكذا وكذا، بحق عليَّ. ثبت ذلك للأجنبيّ من الثَّلث ولا يثبت من طريق القضاء، ولا يثبت ذلك للوارث.

مسألة:

ولو قال في وصيّته، ووجد فيها: هذا مما أوصى به فلان، للفقراء كذا وكذا،

وللأقارب كذا وكذا، ولفلان كذا وكذا.

فعن أبي عبد الله فيما يوجد عنه أنه جائز.

فإن قال على إثر ذلك: ولزوجتي صداق مائة نخلة. فليس لها شيء حتّى يقول (1): عليّ، أو: من مالي.

قال غيره: أما قوله على نسق هذا ولزوجتي مائة نخلة من مالي. فهذا يثبت، ولا يخرج مخرج الوصية من ماله.

وكذلك إن قال: عليّ. فهذا ثابت لأنه يمكن أن يكون الصداق لها على غيره، ويتحوّل في ماله أو عليه.

والذي نحب في (2) الوصيّة أنّه إذا قال: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، للفقراء كذا وكذا، ولفلان كذا وكذا، أنّ هذا لا يثبت حتى يقول: من مالي، أو في مالي وصيّةً مني لهم.

وأمّا إن قال هذا ما أوصى به فلان بن فلان للفقراء بكذا وكذا، ولفلان كذا

6

وكذا، أنّ ذلك، ثابت ولو لم يقل: من مالي إذا كان معروفًا. ولا وصيّةً، لأنه

(1) في ب «تقول».

(2) «لها على غيره، ويتحوّل في ماله أو عليه. والذي نحب في» ناقصة من ب.