المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٢١

الجزء السابع والعشرون - باب [50]:

في

ألفاظ الوصايا

المصنف

321

يخرج على التقديم والتأخير. لأنه لو قال: أوصى فلان بن فلان، للفقراء كذا وكذا، ولفلان بن فلان كذا وكذا، لم يثبت ذلك.

ولو قال أوصى فلان بن فلان لفلان بكذا وكذا، ثبت ولو لم يقل: من مالي. إذا كان ذلك معروفًا.

وإن كان الآخر أيضًا يخرج على التقديم والتأخير.

لأنه لو قال: للفقراء عشرة دراهم، أوصى بها زيد. خرجت على التقديم والتأخير.

ولو قال هذا ما أوصى به فلان بن فلان للفقراء كذا وكذا. لم يكن ذلك بشيء، حتى يقول: من مالي. ثم يكون على سبيل الإقرار من رأس المال. وذلك أنه لا يخرج على التقديم والتأخير.

ولو قال: للفقراء عشرة دراهم، أوصى فلان بن فلان، أنها لهم، أو: بها أنّها لهم. لم يجز ذلك.

فإذا قال من ماله كان فيها قولان أحدهما على وجه الإقرار والآخر

على وجه الوصية.