الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٢١الجزء السابع والعشرون - باب [50]:
في
ألفاظ الوصايا
المصنف
321
يخرج على التقديم والتأخير. لأنه لو قال: أوصى فلان بن فلان، للفقراء كذا وكذا، ولفلان بن فلان كذا وكذا، لم يثبت ذلك.
ولو قال أوصى فلان بن فلان لفلان بكذا وكذا، ثبت ولو لم يقل: من مالي. إذا كان ذلك معروفًا.
وإن كان الآخر أيضًا يخرج على التقديم والتأخير.
لأنه لو قال: للفقراء عشرة دراهم، أوصى بها زيد. خرجت على التقديم والتأخير.
ولو قال هذا ما أوصى به فلان بن فلان للفقراء كذا وكذا. لم يكن ذلك بشيء، حتى يقول: من مالي. ثم يكون على سبيل الإقرار من رأس المال. وذلك أنه لا يخرج على التقديم والتأخير.
ولو قال: للفقراء عشرة دراهم، أوصى فلان بن فلان، أنها لهم، أو: بها أنّها لهم. لم يجز ذلك.
فإذا قال من ماله كان فيها قولان أحدهما على وجه الإقرار والآخر
على وجه الوصية.
٩٬١٣٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.