المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٢٢

322

المصنف

المجلد الخامس عشر

التي ما وجدتة و المد و الا والعراق

باب [51]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحمر والا ساج كتاب المصنف وكان لون ومن غيره: باب آخر

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وإذا (1) قال: قد أوصيت أنّ لفلان عليّ عشرة دراهم، ولفلان علي عشرة (2) دراهم، كان هذا جائزا في الجميع، الأول (3) والآخر. وكان ذلك إقرارًا لا وصيّةً. ولو قال: أقرّ لفلان بعشرة دراهم، ولفلان عشرة دراهم، ولفلان عشرة دراهم.

كان الأوّل: ثابتًا في الإقرار والآخر: باطل، فافهم ذلك. وإن قال في مبتدأ كلامه: قد أوصيت لفلان عشرة دراهم، لم يكن ذلك جائزا في الوصية ولا في الإقرار.

فمن هنالك كان قوله: قد أوصيت لفلان بعشرة دراهم، ولفلان عشرة دراهم. كان الأول ثابتًا والآخر غير ثابت لأنّه ليس من لفظ الوصية.

(1) في ب «ولو».

(2) ناقصة من م.

(3) في م إلا وله» وهو تصحيف ظاهر.