الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٢٢322
المصنف
المجلد الخامس عشر
التي ما وجدتة و المد و الا والعراق
باب [51]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحمر والا ساج كتاب المصنف وكان لون ومن غيره: باب آخر
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وإذا (1) قال: قد أوصيت أنّ لفلان عليّ عشرة دراهم، ولفلان علي عشرة (2) دراهم، كان هذا جائزا في الجميع، الأول (3) والآخر. وكان ذلك إقرارًا لا وصيّةً. ولو قال: أقرّ لفلان بعشرة دراهم، ولفلان عشرة دراهم، ولفلان عشرة دراهم.
كان الأوّل: ثابتًا في الإقرار والآخر: باطل، فافهم ذلك. وإن قال في مبتدأ كلامه: قد أوصيت لفلان عشرة دراهم، لم يكن ذلك جائزا في الوصية ولا في الإقرار.
فمن هنالك كان قوله: قد أوصيت لفلان بعشرة دراهم، ولفلان عشرة دراهم. كان الأول ثابتًا والآخر غير ثابت لأنّه ليس من لفظ الوصية.
(1) في ب «ولو».
(2) ناقصة من م.
(3) في م إلا وله» وهو تصحيف ظاهر.
٩٬١٣١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.