الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٢٩الجزء السابع والعشرون - باب [54]: في الوصايا والإقرار
المصنف
329
قلت وكذلك إن قال عليّ لفلان كذا وكذا ولم يقل: يقضى عنّي من مالي. فعلى ما وصفت، فإذا قال: عليّ لفلان كذا وكذا، يقضى عني من مالي، أو يؤدى من مالي. فقد أقرّ إذا قال: عليّ لفلان كذا وكذا) وكأنه أخبر خبرًا، ولم يقل: يقضى عنه.
فإذا قال: يقضى عنه. فقد أمر أن يقضى عنه من ماله.
من الزيادة المضافة:
مسألة:
وقيل في الموصي إذا قال: وأوصى أن يفرّق عنه كذا وكذا، من ماله كفّارة، أو غير ذلك. ولم يقل: بعد موته أو إذا مات أو وصيّة منه بذلك. أنه اختلف في إثبات الوصية بهذه اللفظة وحدها:
فقال
مع الناس.
من قال: تثبت الوصية، لأنّ المعنى إنّما أريد به الوصية في التعارف
وقال من قال: لا تثبت ولم أرهم يحبّون (2) إثباته في الحكم.
(1) ولم يقل: يقضى عنّي من مالي. فعلى ما وصفت .... فقد أقرّ إذا قال: علي لفلان كذا وكذا»
ناقصة من ب.
(2) في أ و ب «يحبّوا» وصوّبناها.