الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٣٠المصنف
المجلد الخامس عشر
انتهى ما وجدته والى
زوال او العمراني
باب [55]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ سابع وكاتب المضه فى لفظ ما تثبت به الوصايا
پہلے اس مبارک من مسعو دين مبارک فارس
وسألت أبا سعيد الله عن الرّجل إذا أقرّ بدَيْن في وصيته، فقال: عشرة دراهم. وأراد الوصيّة بإنفاذه بعد موته، كيف يقول؟ وأوصى أن ينفذ عنه ذلك من ماله بعد موته؟ أو يقول: وأوصى أن يقضى عنه ذلك من ماله بعد موته؟ أو كلاهما سواء؟ قال: معي؛ أنهما يجوزان جميعًا في الإقرار والوصية، إلا أنه يعجبني في معنى الاختيار أن يوصي: يقضى ذلك عنه من ماله بعد موته في الديون. وفي أن يوصى بإنفاذ ذلك عنه من ماله بعد موته، على معنى قوله.
الوصايا يعجبني
وعني
ومن جواب أبي الحسن رحم الله:
مسألة:
وكذلك من قال في مرضة الموت أن يُدفع إلى فلان عن والدي درهم،
أنا درهم.
فقال له الوارث (1): عليك له دَيْن؟
قال: لا. ولكن أراد أن يستحيط على نفسه، فهذا معي على حب الوصيّة.
وأحبّ أن ينفّذ ذلك عنه إن كان الوارث بالغا.
(1) في م «الوالد وهو خطأ. (1)