الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٣١الجزء السابع والعشرون - باب [0] في لفظ ما تثبت به الوصايا
المصنف
331
وقد يوجد عن الشيخ أن أشهدنا فلان للفقراء والأقربين، عشرين درهما، تفرّق عنه. فقال: هذا ثابت.
وعن امرأة قالت لوارثها بع دابتي هذه وفرّق ثمنها على الفقراء. فأثبت ذلك. وعلى قياس ما وجدت في هذا، فأحبّ أن ينفذ ذلك من ثلث مالها، لأنّ لفظًا مما وجدت عن الشيخ مما يشبه لفظها ووصيّتها. فقد وجدنا في جوابه
إثبات ذلك.
مسألة:
قال أبو عبد الله في رجل أقرّ أنّ لفلان عشر نخلات، وصيّةً مني له. وقال: لفلان مائة درهم بوصيّة منّي له. ولم يقل: من مالي. أنّ هذا جائز في ماله.
مسألة:
وعمن يوصي أن يستحل له فلان أن يستحل له فلان بن فلان من كذا، فإن أحلّ له. وإلّا فيعطي من ماله كذا وكذا.
فعلى ما وصفت فليس أرى هذا ثابتًا، لأنّ العطيّة لا تجوز في موص بعد موته، ولا في مرضه، ولكن يجوز إذا قال: إن لم يحلّه فله عليه من ماله كذا وكذا. وما يشبه هذا اللفظ (1). من
مسألة:
من جواب أبي الحسن: وذكرت فيمن قال وهو مريض: إن حدث علي حدث يسلم عني إلى أولاد فلان جَريُّ حَبّ بُرا. جائز ذلك أم لا يجوز؟
(1)
«اللفظة».