المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٣٣

الجزء السابع والعشرون - باب [0] في لفظ ما تثبت به الوصايا

333

وأما قوله في صحته: إن حدث علي حدث موت فموضع كذا وكذا لفلان، بحق عليّ له. أو قال: إقرارًا منّي له. فعلى ما وصفت. فإن كان في صحته فهذا إقرار من الشهود ولا رجعة له فيه. والله أعلم بالعدل.

مسألة:

عن أبي الحواري وعن رجل يقول له ولده: أوص. فيقول بما أوصي؟ فيقول: له ولده: أوص بعشرة دراهم للأقربين، وللفقراء بجراب تمر.

قال الوالد نعم. فعلى ما وصفت، فإذا لم يترك هذا الميت يتامى وفرّق ولده البالغ عنه فهو حسن؛ إن شاء الله.

ونرجو أن يكون نافعا للمفرّق وللمفرق عنه، إذا كان ذلك برأي الورثة. كذلك إن كان في الورثة يتامى وفرّق البالغون من نصيبهم فهو جائز، كما وصفنا لك إن شاء الله. والله أعلم، ولا يحكم عليهم بذلك.

في الوصية والإقرار

مسألة:

وإذا (1) قال: وأوصى فلان بن فلان أنّ لفلان عشرة دراهم.

لم يثبت ذلك، لأنه إنّما هو معناه بأنّ عليه لفلان بن فلان عشرة دراهم.

فلما سقط حرف الباء نصب أن.

قلت له: فإن قال هذا ما أوصى به فلان بن فلان الفلان بن فلان، عشرة دراهم من ماله أيكون هذا وصيّة، أو إقرارًا؟

قال:

معي؛ أنه وصيّة.

(1) في أ «فإذا».