المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٣٤

334

المصنف

المجلد الخامس عشر

قلت: فإن قال: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنّ لفلان بن فلان عشرة

دراهم من ماله أيكون هذا إقرارًا أم وصيّة؟

قال: معي؛ أنه إقرار.

قلت: فإن قال هذا ما أوصى به فلان بن فلان لفلان بن فلان عشرة دراهم. قال: معي؛ أنها وصيّة.

قلت: فإن قال هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنّ الذي أوصى به لفلان عشرة دراهم؟

قال: معي؛ أنّ هذا وصيّة فيما عندي.

قلت: فإن قال: هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنّ الذي لفلان عشرة دراهم

من ماله؟

قال: معي؛ أنّ هذا إقرار.

قلت: فإن قال: هذا ما أقرّ به فلان أنّ ما أوصى به لفلان بن فلان عشرة دراهم؟

قال:

أنه وصيّة أقر بها أنها وصيّة. معي؛ قلت: فإن قال: أقرّ فلان بن فلان أنّ عليه عشرة دراهم زكاة تنفذ عنه من ماله بعد موته ما يكون هذا؛ إقرارًا أم وصيّة؟

قال: معي

أنه إقرار.

قلت: فإن قال: هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنّ الذي أقرّ به لفلان عشرة

دراهم من ماله؟

قال: معي؛ أنه إقرار.

قلت له: فإن قال: هذا ما أقرّ به فلان بن فلان أنّ وصيّته لفلان عشرة دراهم؟

قال: معي؛ أنّ هذا لا يثبت إقرارًا ولا وصيّة.