الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٣٤334
المصنف
المجلد الخامس عشر
قلت: فإن قال: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنّ لفلان بن فلان عشرة
دراهم من ماله أيكون هذا إقرارًا أم وصيّة؟
قال: معي؛ أنه إقرار.
قلت: فإن قال هذا ما أوصى به فلان بن فلان لفلان بن فلان عشرة دراهم. قال: معي؛ أنها وصيّة.
قلت: فإن قال هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنّ الذي أوصى به لفلان عشرة دراهم؟
قال: معي؛ أنّ هذا وصيّة فيما عندي.
قلت: فإن قال: هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنّ الذي لفلان عشرة دراهم
من ماله؟
قال: معي؛ أنّ هذا إقرار.
قلت: فإن قال: هذا ما أقرّ به فلان أنّ ما أوصى به لفلان بن فلان عشرة دراهم؟
قال:
أنه وصيّة أقر بها أنها وصيّة. معي؛ قلت: فإن قال: أقرّ فلان بن فلان أنّ عليه عشرة دراهم زكاة تنفذ عنه من ماله بعد موته ما يكون هذا؛ إقرارًا أم وصيّة؟
قال: معي
أنه إقرار.
قلت: فإن قال: هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنّ الذي أقرّ به لفلان عشرة
دراهم من ماله؟
قال: معي؛ أنه إقرار.
قلت له: فإن قال: هذا ما أقرّ به فلان بن فلان أنّ وصيّته لفلان عشرة دراهم؟
قال: معي؛ أنّ هذا لا يثبت إقرارًا ولا وصيّة.