الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٣٥الجزء السابع والعشرون - باب [0] في لفظ ما تثبت به الوصايا
المصنف
335
قلت له: فإن قال: من ماله. والمسألة بحالها؟
قال: معي؛ أنها وصيّة.
قلت له: فإن قال: هذا ما أوصى به فلان عن فلان عشرة دراهم؟
قال: معي؛ معي؛ أنها أنها وصيّة في مال الموصي.
قيل له: فإن قال: هذا ما كتبه فلان الفلان في وصيته).
مسألة:
قال أبو سعيد: إذا قال الرّجل عليه لفلان كذا وكذا من ماله. فهذا إقرار عندي. وإذا قال: لفلان كذا وكذا وصيّةً. ولم يقل: منّي، أو من مالي. لم يكن هذا عندي إقرارًا ولا وصيّة.
وإذا قال: علي (2) لفلان كذا وكذا وصيّةً. فهذا عندي يشبه معنى الإقرار، ولا يبين لي معنى الاختلاف، لأنّ هذا ليس بوصيّة منه، وإنّما هذا مُقرّ أنّ عليه من
وصيته ثبتت.
وإذا قال: لفلان كذا وكذا من مالي وصيّةً. كان عندي إقرارا، ولا يبين لي
فيه اختلاف لأنّ هذا مما يقرّ له بوصيّة من غيره في ماله ومن ماله. وإذا قال لفلان كذا وكذا فى مالى وصيّة. كان هذا عندي إقرارًا له في ماله
بوصية من غيره.
ويخرج في بعض القول: إن هذا ضعيف، إلّا أن يصح ما أقر به بعينه، أن يكون هذا يمكن أن يكون هذا وصيّة في ماله مستودعا، أو يكون داخلًا جملة ماله وصيّةً.
(1) كذا في النسخ، كلام منقطع بدون جواب. (2) ناقصة من أ.
في