الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٣٦336
المصنف
المجلد الخامس عشر
وإذا قال في وصيته: هذا ما أوصى به عبد الله لزيد عشرة دراهم. أنه يثبت وصيّةً، لقوله به كأنه قال: بعشرة دراهم.
فإن قال: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، لفلان بن فلان عشرة دراهم. قال: معي؛ أنّه لا يثبت. قلت والمسألة بحالها إن قال: هذا ما أوصى فلان بن فلان به لفلان بن
فلان عشرة دراهم.
قال:
معي؛ أنه لا يثبت هذا لاستحالة الكلام بمعنى به، إذ دخلت بين أنّ وبين الكلام، المتقدّم فاستحالت إلى معنى النسق أن لو تقدم في ذلك أن عليه، فلما لم تكن في النسق المتقدّم أنّ عليه في إقرار قد تقدم، وكان هذا مبتدأ من كلام الموصى بطل.
مسألة:
من الزيادة المضافة كتاب الشيخ أبي سعيد رحمةالله:
وسألته عن رجل كتب في الوصية: إحدى عشرة درهما. هل يثبت؟
قال:
معي؛ أنه لا يثبت، حتى يكتب أحد عشر في المذكر، وفي المؤنث
إحدى عشرة.
قلت: فإن كتب: عشرة أَمْنًا؟
قال: معي؛ أنّه لا يثبت حتى يكتب عشرة أمنان.
وكذلك لا يكتب منين ولكن يكتب، منوين ويكتب: دانقين ثلث درهم ودائق سدس درهم، وهو أصح. وإن كتب دانقين من الدراهم فذلك جائز. وكذلك درهم ونصف درهم، وإن كتب درهم ونصف، ولم يذكر ونصف درهم؛ فذلك جائز على النسق الأوّل.