المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٣٧

الجزء السابع والعشرون - باب [0] في لفظ ما تثبت به الوصايا

المصنف

337

في

وإن كتب درهم من الدراهم جاز ذلك. وكذلك مائة درهم لأن الله تعالى قال كتابه: ﴿وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصافات: 147].

وإن كتب: مائة درهما). لم يثبت ذلك. وكذلك خمسة، كذلك عشرون

درهما، ولا يكتب: عشرين درهم.

رجع إلى كتاب بيان الشرع (2).

مسألة:

وجدت مكتوبًا، يُنظر فيه ولا يؤخذ منه إلا بما وافق الحق، حتّى يعرض

على المسلمين.

ولو قال: قد أوصيت لزيد بثلث مالي، ولعمرو.

كانت الوصيّة جائزة، وكان الثلث بينهما نصفين.

وكذلك لو قال: قد أوصيت لزيد ثلث مالي وعمرو. كانت الوصية جائزة لزيد ولم يكن لعمرو شيء، لأن قوله: وعمرو إذن على إضافة عمرو إلى الثلث لا إلى زيد.

قال: من نظر فيه إذا قال: قد أوصيت لزيد مالي؛ كان إقرارًا لا وصية. وكذلك إن قال: قد أوصيت بثلث مالي لزيد وعمرو؛ كانت الوصية بينهما نصفين، وكان هذا عطفا على ذلك.

ولو قال: قد أوصيت لزيد بثلث مالي ولعمرو؛ كان هذا عطفا على ذلك، ولَحْقا به، لأنّه أدخل اللام في عمرو، وكان لَحْقًا

بزيد.

(1) في أ «درهم».

(2) مثل هذا الإشكال سبقت الإشارة إليه قريبًا.