الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٣٧الجزء السابع والعشرون - باب [0] في لفظ ما تثبت به الوصايا
المصنف
337
في
وإن كتب درهم من الدراهم جاز ذلك. وكذلك مائة درهم لأن الله تعالى قال كتابه: ﴿وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصافات: 147].
وإن كتب: مائة درهما). لم يثبت ذلك. وكذلك خمسة، كذلك عشرون
درهما، ولا يكتب: عشرين درهم.
رجع إلى كتاب بيان الشرع (2).
مسألة:
وجدت مكتوبًا، يُنظر فيه ولا يؤخذ منه إلا بما وافق الحق، حتّى يعرض
على المسلمين.
ولو قال: قد أوصيت لزيد بثلث مالي، ولعمرو.
كانت الوصيّة جائزة، وكان الثلث بينهما نصفين.
وكذلك لو قال: قد أوصيت لزيد ثلث مالي وعمرو. كانت الوصية جائزة لزيد ولم يكن لعمرو شيء، لأن قوله: وعمرو إذن على إضافة عمرو إلى الثلث لا إلى زيد.
قال: من نظر فيه إذا قال: قد أوصيت لزيد مالي؛ كان إقرارًا لا وصية. وكذلك إن قال: قد أوصيت بثلث مالي لزيد وعمرو؛ كانت الوصية بينهما نصفين، وكان هذا عطفا على ذلك.
ولو قال: قد أوصيت لزيد بثلث مالي ولعمرو؛ كان هذا عطفا على ذلك، ولَحْقا به، لأنّه أدخل اللام في عمرو، وكان لَحْقًا
بزيد.
(1) في أ «درهم».
(2) مثل هذا الإشكال سبقت الإشارة إليه قريبًا.