الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٣٩المصنف
الجزء السابع والعشرون - باب [0] في لفظ ما تثبت به الوصايا
339
مسألة:
ولو قال: قد أوصيت لزيد بمالي ولعمرو، وعلي لعبد الله ألف درهم. فوجد درهم لعبد الله، ولم يكن لزيد ولا لعمرو شيء، لأنّ
له ألف كانت الألف
درهم الحقوق قبل الوصية.
مسألة:
واعلم أنّ الإقرارات أولى من الوصايا، والإقرار في المعلم أولى من الإقرار في المفصول، ومقدم عليه. والإقرار في المفصول أولى من الإقرار
في المبهم. ولو أقر لرجل بعبد ولآخر بماله، ولآخر بألف درهم، فوجد له ذلك العبد لا غيره؛ بطل الإقرار بماله وبالألف، ولو كان العبد يسوى ألف
درهم.
مسألة:
ولو قال: قد أوصيت لزيد بألف درهم، ومالي لعمرو، وعلي لعبد الله ألف درهم. فلم يوجد إلا الألف الدرهم التي أوصى بها لزيد بعينها، كانت الألف درهم لعمرو، ولم يكن لزيد ولا لعبد الله)، لأنّ الإقرار أولى.
مسألة:
قال الفضل بن الحواري في رجل أوصى أنّ لفلان هذه الدار، إنّ هذا هو
الإقرار والإقرار جائز لمن أُوصِيَ له به.
(1)
لعبد الله ولا لزيد».