الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٤٠340
المصنف
المجلد الخامس عشر
مسألة (1).
ومن غيره قال نعم قد قيل هذا. وهذا إن قال في كتابه وأوصى فلان بن فلان، أنّ لفلان كذا وكذا من مالي فهذا إقرار، وهو من رأس المال. وكذلك إذا قال في الكتاب: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنّ لفلان كذا
وكذا من ماله، أو كذا وكذا، مما يجوز فيه إقراره. فهذا إقرار. وأما إذا قال في الكتاب: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أن لفلان بن فلان
كذا وكذا.
قال
من قال: هذه وصيّة.
وقال من قال: إقرار أيضا، وذلك إن كان ذلك مما يجوز إقرارهم فيه.
وإذا قال: قال فلان بن فلان: إنّ لفلان بن فلان كذا وكذا من ماله؛ وصيّةً تثبت له بحق، أو وصيّة له، أو وصيّة عليه، أو وصيّة استحقها، أو وصيّة ثبتت
له بحق، أو وصيّة بحق له.
فكل هذا إقرار، وهو من رأس المال.
وقال من قال أيضا: إنّه وصيّة من الثلث.
وإن قال لفلان بن فلان كذا وكذا من ماله، وصيّةً منه.
فهذا إقرار أيضا. وقال من قال: وصيّة.
وإن قال كذا وكذا من ماله وصيّة منه له به. فقد قال من قال إنّه إقرار، لأنه قد أقر له بذلك.
والوصية حشو في الكلام.
(1) زيادة من أ.