المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٤١

الجزء السابع والعشرون - باب [0] في لفظ ما تثبت به الوصايا

المصنف

341

وقال من قال: إذا كان متصلا بالكلام فإنّ ذلك لاحق بالكلام ويكون وصيّة. وقال الفضل بن الحواري في رجل قال داري فلانة لفلان بحق له عليّ. إنّه من جملة القضاء؛ قضاء الدين.

ومن غيره:

قال: وقد قيل: إنّه من جهة، الإقرار، لأنه قد أقرّ بها وادّعى القضاء أنها بحق. وكذلك يوجد عن أبي المؤثر أنّ هذا ونحوه من جهة وجه الإقرار، وهو ثابت. وقال الفضل بن الحواري في رجل قال لولده فلان كذا وكذا من مالي، بحق له عليّ. إنّ هذا من جهة القضاء، فإن كان في المال وفاء للغرماء كان له ما قضاه، ولسائر الورثة عليه الخيار في فداء ذلك بقيمته وإتمامه. وإن لم يكن المال وفاء كان الغرماء أولى به.

وقال من قال: إنّه يحاصص الغرماء بقدر ما قضى في المرض، وإن لم يكن بقضاء؛ لم يحاصص الغرماء، وكان الغرماء أولى به حتى يستوفوا، فإن بقي في المال فضل أخذ مما بقي بقدر حصته.

وقال من قال: إن هذا من جهة الإقرار على قول من يقول بذلك. وذلك جائز له، ولا مدخل للورثة عليه ولا للغرماء.

مسألة:

قال أبو زياد في الذي يوصي عند الموت فيقول: هذه القطعة أو هذه الدار

لفلان. ثم يسكت)، إنّه معه إقرار.

قال أبو عبد الله مثل ذلك، إذا كان المال في يد المقرّ الموصي.

(1) في أ «سكت».