الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٤٨348
المصنف
المجلد الخامس عشر
عني
مسألة:
وسئل الشيخ أبو سعيد عن رجل قال لرجل: هذا الثّوب لك، بِعْهُ، وفرّق
كذا وكذا.
قال:
معي؛ أنه إن كان هذا يجوز إقراره؛ خرج قوله هذا إقرارًا) له عندي
في الحكم، ويفعل فيما أقر له به ما شاء.
قلت له: فإن كان المقرّ له وارثًا يجوز له ذلك الإقرار؟
قال: هكذا عندي، على قول من يقول بثبوت الإقرار في المرض. والعلة عندي في قول من لا يثبت الإقرار في المرض يجعله بمنزلة العطية. والعطية في المرض لا تجوز للوارث، لأنّها بمنزلة الوصية، ولا وصية لوارث. ومعي؛ أن العطية في المرض يختلف فيها.
قلت له: وكذلك يلحق إقرار المريض لغير الوارث ما يلحق الوارث من الاختلاف، أم لا يلحق الاختلاف إلّا الوارث؟
قال:
معي؛ أنه يلحقه الاختلاف (2)، على قول من يقول: إنّ الإقرار يقع
موقع العطية.
مسألة:
وسألته عن المريض إذا قال: إذا مت فثوبي لفلان؟
قال من قال هذا إقرار وقال من قال: هذه وصية.
قلت: فإن قال: إن مت فثوبي لك بقيامك عليّ؟
(1) في أ «إقرار».
(2) «إلّا الوارث؟ قال: أنه يلحقه الاختلاف» ناقصة من أ.
معي