المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٤٩

الجزء السابع والعشرون - باب [56]: باب آخر في الوصيّة والإقرار بعد الموت

قال: هذا

من

القضاء.

المصنف

349

قلت: أللورثة (1) فيه خيار؟

قال من قال للورثة فيه الخيار وقال من قال ليس للورثة فيه خيار.

قلت: أرأيت على قول من قال: إنّه وصيّة؛ هل يجوز له أن يأخذ ذلك الثّوب،

إلا حتّى يعلم أنه يخرج من ثلث ماله؟

قال:

نعم، قد قال بذلك من قال.

وقال من قال: إنّه يجوز له أن يأخذه، حتّى يعلم أنه لا يخرج من

ثلث ماله.

وقال من قال: إن الوصيّة والعطيّة والبراءة في المرض بمنزلة الوصية. قال غيره: وقد يوجد أيضًا أنّ الوقف مثل الوصية، ولا يجوز للوارث.

مسألة:

عن أبي الحسن: في رجل أوصى في صحته لرجل بشيء من ماله؛ إذا حدث به حدث موت؛ فهو له وصيّة.

فقد قال من قال إن هذا وصيّة، وله فيه الرجعة.

وأما قوله في صحته: إن حدث علي حدث موت فموضع كذا وكذا لفلان؛ بحق عليَّ له. أو قال: إقرارًا مني له.

فعلى ما وصفت فإذا كان في صحته فهذا إقرار من المشهود، ولا رجعة له

فيه. والله أعلم بالصواب.

(1) في أ «للورثة».