الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٤٩الجزء السابع والعشرون - باب [56]: باب آخر في الوصيّة والإقرار بعد الموت
قال: هذا
من
القضاء.
المصنف
349
قلت: أللورثة (1) فيه خيار؟
قال من قال للورثة فيه الخيار وقال من قال ليس للورثة فيه خيار.
قلت: أرأيت على قول من قال: إنّه وصيّة؛ هل يجوز له أن يأخذ ذلك الثّوب،
إلا حتّى يعلم أنه يخرج من ثلث ماله؟
قال:
نعم، قد قال بذلك من قال.
وقال من قال: إنّه يجوز له أن يأخذه، حتّى يعلم أنه لا يخرج من
ثلث ماله.
وقال من قال: إن الوصيّة والعطيّة والبراءة في المرض بمنزلة الوصية. قال غيره: وقد يوجد أيضًا أنّ الوقف مثل الوصية، ولا يجوز للوارث.
مسألة:
عن أبي الحسن: في رجل أوصى في صحته لرجل بشيء من ماله؛ إذا حدث به حدث موت؛ فهو له وصيّة.
فقد قال من قال إن هذا وصيّة، وله فيه الرجعة.
وأما قوله في صحته: إن حدث علي حدث موت فموضع كذا وكذا لفلان؛ بحق عليَّ له. أو قال: إقرارًا مني له.
فعلى ما وصفت فإذا كان في صحته فهذا إقرار من المشهود، ولا رجعة له
فيه. والله أعلم بالصواب.
(1) في أ «للورثة».