المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٥٩

المصنف

الجزء السابع والعشرون - باب [58]: في الوصايا

359

وإن هلكت الدراهم، وبقيت الدنانير قبل أن يدفع إليه شيء؛ بطلت الوصية. ولو قال: قد أوصيت له بدينار مطوّق من دنانيري. فلم يوجد إلا مثاقيل؛

قيل: اشتري له دينار مطوّق)، ودفع إليه، وكان الثمن من الدنانير. ولو أوصى له بثوب خماسي من ثيابه؛ فلم يوجد له إلّا سداسية ورباعية؛ لكان له ثوب خماسي وسط، وكان ثمنه في ثيابه.

ولو أوصى له بدينار مثقال من دنانيره فلم يوجد له إلّا مطوّقة؛ لكان له دينار مثقال، وهو في دنانيره ولو أنّه أوصى له بدينار مثقال من دنانيره المثاقيل فلم يوجد (2) له مثاقيل لم يكن له شيء.

ولو أوصى له بثوب خماسي من ثيابه السداسية؛ فوجد له ثياب خماسية، ولم يوجد له، سداسية، لم يكن للموصى له شيء.

قال: ولعلّ ظانًا أن (3) يظنّ أنّ قوله: قد أوصيت له بدينار من دنانيري. فلم يوجد (4) له مثاقيل، ووجد له مطوّقة، أنّه إنّما له دينار مطوّق، وليس ذلك كذلك، بل له دينار تام، ويكون في دنانيره المطوّقة، لأنّ قوله: دينار مثل قوله (ه): دينار مثقال، لأنّ الدّينار مثقال إلّا أن ينسبه إلى غير المثقال.

كما أنه لو أوصى له بثوب خماسي من ثيابه فلم يوجد له خماسية؛ لكان

له ثوب خماسي، ثمنه في ثيابه.

(1) «من دنانيري. فلم يوجد إلا مثاقيل؛ قيل: اشتُرِي له دينار مطوّق» ناقصة

(2) في ب «توجد».

(3) زيادة من أ.

(4) في ب «توجد».

(5) دينار مثل قوله» ناقصة من أ.