الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٦٠360
المصنف
المجلد الخامس عشر
ولو أنّه أوصى له بثوب من ثيابه؛ فلم يوجد له شيء من الثياب؛ لم
يكن له شيء.
وكذلك لو أوصى له بثوب في ثيابه.
قال: وإنما الفرق بين المودع والمضاف فيما ذكرت لك؛ أن يوجد النوع أوصى به الموصي فاضلا على الوسط، أو ناقصا عنه، ففي قوله في كذا وكذا، كذا وكذا له الوسط في ذلك النوع. يكون في ثمنه إذا لم يوجد
الذي
فيه وسط.
وإذا قال: من كذا وكذا، فله وسط ذلك النوع، كان خيارًا أو شرارًا، أو ليس له من غيره شيء. فافهم ذلك.
ومن غيره:
قال: نعم إذا أوصى له بجمل في جماله، أو بثوب في ثيابه، أو بنخلة في نخله، أو نحو هذا، فهو من المودع.
فإن وجد في جماله جمل وسط، أو في ثيابه ثوب وسط، أو في نخله نخلة وسطة، لم يَعْدُوه، وكان له ذلك الوسط. ولا يكون له ولا عليه غير ذلك، لأنه قد خرج من باب المضاف وإن لم يكن في ذلك وسط كان له من ثمن ذلك وسط من ذلك.
وكذلك إن تلف الوسط قبل أن يسلم إليه كان له ثمن ذلك الوسط من ذلك
النوع.
ومن الكتاب: قال: وقول الموصي: قد أوصيت لفلان بألف درهم في مالي، أو من مالي أو في ثلث مالي، أو من ثلث مالي، أو قد أوصيت له بألف درهم، أو لفلان ألف درهم، في وصية عني، درهم، في وصية عني، أو لفلان من مالي ألف وصيّة منّي. فهذا كلّه سواء في باب المبهم.
درهم