المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٦١

الجزء السابع والعشرون - باب [58]: في الوصايا

المصنف

361

هكذا كلّه معنا كما قال؛ وصيّة في الثلث

ومن غيره

قال: نعم

من مالي

(1)

ألف

درهم، وصيّةً

مبهم،

إلّا قوله: لفلان

من غيره، قد ثبتت في ماله بوجه من الوجوه.

ولو أوصى له بثوب خماسي من ثيابه الخماسية؛ فلم يوجد له خماسي؛ لم

يكن له شيء. فإن وجد له ثياب خماسيّة فائقة الغلاء، أو رديئة، أو فائقة، ورديئة، كان له أوسطها، وليس له من غيرها شيء.

ذلك

فإن كان له أربعة أثواب خماسيّة، اثنان فائقان في الغلاء، مستويان، واثنان شرار مستويان في الرداءة، فله نصف إحدى الفائقين ونصف إحدى الأرذلين. لأنه قد أشكل أمره. قال غيره: ومعي؛ أنّه قد قيل يكون له قيمة الأثواب. فإن خرج ربع في ثوب كان له، وإلّا أسهم في التّياب؛ فإن وقع سهمه في أحد الفائقين كان شريكا فيه بقدر حصته، وإن وقع في أحد الأدْوَنَيْن كان شريكا في ذلك بقيمته. ولو أوصى له بثوب خماسي في ثيابه الخماسية؛ فلم يوجد له إلّا ثياب؛ خيار أو شرار خماسية، اشترى له ثوب خماسي وسط، وكان ثمنه في هذه الثياب الخماسية الردية والفائقة.

فإن لم يوجد له ثياب خماسية، إلّا رديّة لا تبلغ ثمن وسط من الثياب، كانت له كلها؛ ولو كانت عشرةً، تباع ويشترى له بها ثوب، ولا يزاد عليها شيئًا، ولو لم يتم له فيها ثمن ثوب خماسي وسط؛ دفع إليه الثّمن. وإن شاء الورثة أن يسلموها إليه كلها ولا يبيعوها؛ فذلك لهم. فإن كان فيهم يتيم بيعت واشتُرِيَ له؛ فإن لم يبلغ دفع إليه الثّمن، فعلى هذا يكون تفصيل الوصايا؛ إن شاء الله.

(1) «من مالي زيادة من ب. وفيه ألف من مالي» وصوبناها.