المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٦٢

362

المصنف

المجلد الخامس عشر

قال غيره: ومعي؛ أنه يخرج أن يشترى له من ثمن ذلك ثوب خماسي، ولو كان دونًا في الحكم إلا أن يكون يتفقوا على ذلك أن يكون يتفقوا (1) على ذلك وهم بالغون أن يأخذوا الثمن، فذلك عندي لهم.

قال أبو المؤثر: واعلم أنّ الوصايا قد تحبس بعد موت الموصي، فلا تنفذ حتى تزيد الأموال أو تنقص، فأنت جدير أن تفرق الوجه في ذلك؛ كيف يكون

الحكم فيها عند الزّيادة والنقصان، حتّى يُجعَل كل شيء منها في جهته. قال: والزيادة (2) في الأموال على ثلاثة وجوه، والنقصان على ثلاثة وجوه.

فالزّيادة أن يزيد أثمان الأموال من قبل الغلاء.

والوجه الثاني: أن يزيد أعيان الأموال من قبل صلاح يظهر في الأموال، من سمن الدواب ونشأتها (3) وكرم النخل ونشأتها (4).

والوجه الثالث: من الزيادة مما يتولّد في الأموال، مثل ثمار النخل، وغوال

الدور، وتوالد الدوابّ والإماء.

قال (): فهذه وجوه الزيادة.

ووجوه

النقصان الثلاثة:

- أن تنقص أثمان الأموال من قبل الرخص.

والوجه الثاني: أن تنقص أعيان الأموال من التغيير، كهزال الدواب،

وضياع النخل.

(1) كذا في أو ب، ولعل تقديرها أن يكون أن يتفقوا» وهو غير معهود.

(2) في أ «فالزيادة».

(3) في أ «وشبابها» وله وجه في اللغة.

(4) في أ «وأسبابها».

(5) ناقصة من أ.