الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٦٧الجزء السابع والعشرون - باب [58]: في الوصايا
المصنف
367
أو يقول: قد أوصيت لفلان بثمن مالي، ولفلان بعُشُر مالي، ونحو هذا من
المفصول.
فهذه وجوه الانفراد قد بيناها.
ووجوه الاتفاق أن يقول: قد أوصيت لفلان بسُدُس مالي، ولفلان بداري هذه، ولفلان بألف درهم، ولفلان بنخلة من نخلي ولفلان بعشرين درهما من قطعتي هذه.
فهذا قد اتفقت أنواع الوصايا في ماله.
ووجوه الاشتراك أن يقول: قد أوصيت لفلان بداري هذه، ولفلان بمائة
درهم فيها، ولفلان ببيت منها، ولفلان بسدسها.
فهذا قد أشرك في هذا النوع من ماله أربعة أصناف من الوصايا. قال: وقد يجمع الرّجل أيضا في وصيّته هذه الأبواب كلها، فيقول: قد أوصيت لفلان بألف درهم، ولفلان بألف درهم في قطعتي هذه، ولفلان بألف درهم من دراهمي ()، ولفلان بسدس مالي، ولفلان بنخلتي هذه، ولفلان بداري، ولفلان بألف درهم فيها، ولفلان بسدسها، ولفلان ببيت منها.
قال: فهذه جميع الوصايا التي تتفق وتشترك وتنفرد. وهي كلّها في ثلث
مال الموصي.
قال أبو المؤثر: فنظرنا في أبواب الوصايا فوجدنا الوجه الصحيح (2) من ذلك أن كل وصيّة معلمة ثابتة بعينها فهي للموصى له بها يوم يموت الموصي. وهي يوم وقوع الوصية.
(1) «ولفلان بألف درهم في قطعتي هذه ولفلان بألف درهم من دراهمي» ناقصة من أ. (2) في أ و ب «الباب، وفي نسخة: الوجه الصحيح».