المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٧٠

370

المجلد الخامس عشر

بينهم على خمسة، للموصى له بألف (1) خُمس ما بقي من الدار، يدفع إليه ثمنه دراهم تباع ويُدفع إليه الثّمن، وللورثة أربعة أخماس النصف. فافهم هذا الباب

إن شاء الله.

مسألة أخرى:

رجل هلك وترك عبدَيْن، يسوى أحدهما ثمانية آلاف درهم، ويسوى الآخر أربعة آلاف درهم. فأوصى بالعبد الذي يسوى ثمانية آلاف درهم لرجل، وأوصى لآخر بألف درهم. ثم مات العبد الذي يسوى ثمانية آلاف درهم قبل تنفيذ الوصية.

6

درهم

(2)

فنظرنا في ذلك فعلمنا أنّه أوصى بثلاثة أرباع ماله؛ تسعة آلاف فذلك مردود إلى ثلث ماله؛ أربعة آلاف درهم للذي أوصى له بالعبد الذي يسوى ثمانية آلاف درهم ثمانية أتساع الأربعة آلاف درهم (3)، وللذي أوصى له بالألف درهم تُسُعُهَا، فَتُسُعُ الأربعة آلاف درهم مضمون إلى ثلثي المال، اللذين يفضلان بعد الوصية. فذلك ثمانية آلاف درهم وأربعمائة درهم وأربعة وأربعون درهما وأربعة أتساع درهم.

فهذه الأربعمائة درهم، وأربعة وأربعون درهما، وأربعة أتساع درهم؛ إلى

الثمانية الآلاف والأربعمائة درهم، والأربعة والأربعين وأربعة أتساع.

لأنّ كلّ أربعة آلاف على تسعة أجزاء، فأربعة آلاف وأربعة آلاف ثمانية عشر جزءا. فالأربعمائة والأربعمائة وأربعة وأربعين وأربعة أتساع جزء فذلك تسعة

عشر جزءا.

(1) في أ «بالألف».

(2) ناقصة من ب.

(3) في أ و ب «الدرهم».