الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٧١الجزء السابع والعشرون - باب [58]: في الوصايا
المصنف
371
فإذا مات العبد الذي يسوى ثمانية آلاف درهم فليس للذي أوصى له به شيء وتبقى أربعة آلاف قيمة العبد الباقي فالذي أوصى له بألف درهم جزءا من تسعة عشر من ثمن العبد الباقي؛ نقصت قيمته أو زادت؛ حتى يستوفي الألف ثم
ليس له زيادة.
ولو أنّ هذا العبد الباقي أغل غالة، أو زاد ثمنه حتى صارت غالته وثمنه
تسعة عشر
ألفا لكان له ألف تام.
وإن صارت غالته وقيمته عشرين ألفا لم يكن له إلا الألف. وأما الآخر فقد بطلت وصيّته إذا مات العبد الذي أوصى له به.
مسألة:
في المفصول:
رجل هلك وأوصى لرجل بسدس ماله أو بثلثه والمال يسوى عشرة آلاف درهم. ثم زاد المال قبل تنفيذ الوصية، حتى صار يسوى عشرين ألف درهم. فكانت زيادته من قبل غلاء أو غلّةٍ أو فسل أو صلاح.
فإنّ للذي أوصى له بالثلث، أو بثلث ثلثه، أو بسدسه، من جميع
غلته. ومن
المال،
وكذلك إن نقص المال، أو هلك نصفه، حتى صار يسوى خمسة آلاف درهم،
فله سدسه أو ثلثه
يوم
تنفيذ الوصية.