الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٥484
المجلد الثاني
وقال بعض (1) أيضًا، لا يجوز أن يصلي فيما يشترى من ثيابهم إلا ما كان بقماط (2) الغسال.
وأجاز والده محبوب الصلاة في ثوب شوجي (3) عمله مجوسي. وفي موضع وما باعوا من الثياب المقموطة فلا بأس به، وما كان منشورًا فلا يصلى فيه.
وقول (4): إذا نشر الذمي ثوب المسلم أو طواه فلا يصلى فيه إذا كان غائبًا عنه، وذلك عن أبي عبد الله.
مسألة:
ومن أجاز رطوبات أهل الكتاب أجاز شراء الدواء من عندهم، ومن لم يجزها لم يجز ذلك. ولا بأس بآنيتهم، الصُّفْر () والزُّجَاج إذا غسل، ولا بأس بأكل ما لا تصل
إليه أيديهم من طعامهم، وهذا قول ابن محبوب.
(6)
وهي
جافة،
وقال إذا أعطى الدّمّي المسلم (شربة فله أن يشربها إذا أتاه بها ولا يعلم أنه هو الذي عجنها أو مشها وهي رطبة، وذلك بمنزلة الدهن الذي يبيعونه، فلا بأس به ما لم يعلم أنهم مسوه.
قال: وتُشترى منهم الأدهان ما لم يعلم أنهم مشوها (7) وأيديهم رطبة.
(1) ناقصة
أ.
من
الحبل.
(2) القماط هو
(3) ثوب يصنع مدورًا من الحرير الأخضر.
(4) في ب و م «وقوله».
(5) المصنوعة من النحاس.
(6) في أ «مسلما».
(V)
أ «مشوه».