المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٦

المصنف

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [12]: في ذكر المشركين ونجاستهم وطهارتهم

???

أنهم

قال: أبو محمد لا بأس بالأدهان التي يبيعها المشركون إذا لم يعلم مسوها بأيديهم؛ لأنها تحمل من بلد الإسلام في قوارير (1) الزُّجَاج، وتنقل عند

البيع في مثلها.

فأما ما يتولونه بأيديهم عملًا فالأخذ بالثقة (2) من شرابه واستعماله في باب الورع، ولو (3) لم يعلم أنهم مشوه.

مسألة:

قالوا: ولا بأس بشراب الجُرُب (4) المكنوزة من التمر من اليهود، ما لم يعلم

أنهم مسوا ما فيها بأيديهم).

(1)

وقول: إنْ كنزَ) يهودي جرابًا لمسلم أفسده.

مسألة:

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم إلى معاذ): في اليهود إذا صاغ صوغا مجوّفًا، ثم طهر خارجه، هل فيه اختلاف؟ وما الأحوط؟

فالأحوط ترك الصلاة به لأنه إذا صلى به دخل في الاختلاف، ولا أحب للمقتدى به اتباع شواذ الأقاويل، وأما صوغ اليهود فتكثر العلل فيه.

(1)

فقول: لا بأس برطوباتهم، ما لم يعلم أنهم مسوها بما ينجسها.

وقول: لا يجوز ذلك من أيديهم.

جمع قارورة وهي ما يقر فيه الشراب ونحوه، أو يخص بالزجاج.

(2) في م «بالتقية» وهو

(3) في أ «وإن».

خطأ.

(4) جمع جراب وهو الدعاء.

(5) في أ ما فيها من التمر بأيديهم وثيابهم».

في ب و م «كسر»

! «معان» وفي

اللفظان معًا: «معاذ ومعان».