الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٧٧الجزء السابع والعشرون
المصنف
377
انتقى ما وجدته والى
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السيد الحى
باب [62]
سابع وكا المفكارك مسألة في باب المبهم
پہلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس ا
رجل هلك وترك مالا يسوى ثلاثة آلاف درهم، وأوصى لرجل بألف درهم، فلم تنفذ الوصية حتى نقص قيمة المال، أو هلك منه شيء، فصار يسوى (1) ألفي درهم، فليس للموصى له إلّا ثلث المال.
فإن زاد المال حتى صار يسوى أربعة آلاف درهم؛ فليس له إلا ألف درهم). وكذلك لو أوصى بألف درهم، وترك ما لا يسوى أربعة آلاف درهم، ثم نقص المال حتى صار يسوى ألفي درهم فليس له إلا ثلث المال، وله ثلث المال لا ينقص منه شيء، حتى يستوفي وصيته.
وإن زاد المال حتى صار يسوى ستة آلاف فليس له إلّا الألف الذي أوصى له به.
ولو أنه ترك مالا يسوى ألفي درهم، وأوصى لرجل بألف درهم، فزاد المال
حتى صار يسوى ثلاثة آلاف درهم فللموصى له بالألف ألف تام.
وإن نقص حتى صار يسوى ألف درهم؛ فليس له إلا ثلث المال. ولو زاد المال حتى صار يسوى أربعة آلاف؛ فليس له إلّا الألف وحده.
(1) في أ «فصارت تسوى».
(2) ناقصة من ب.