الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٧٨378
المصنف
ولو ترك مالا
ألف
المجلد الخامس عشر
يسوى درهم، فأوصى لرجل بألف درهم، فزاد المال
حتى صار يسوى ألفي درهم فله ثلث المال.
وإن نقص حتى صار يسوى خمسمائة درهم فله ثلثه فإن زاد حتى صار يسوى ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف فله الألف تام، ولا يزاد عليه.
قال أبو المؤثر وقد فسرنا ما يدخل في باب الانفراد من هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرت لك كلّها سواء، وكذلك نقصانها من الوجوه الثلاثة التي ذكرت لك
كلها سواء.
أنه كان
قال أبو المؤثر: إذا لم تشهد البيّنة أنّ المال كان يسوى كذا وكذا الموصي فإنما النظر فيه يوم يحكم بالتنفيذ، حتى يصح الموصي على حال خلاف هذه الحال.
يوم
يوم
مات مات
قال أبو المؤثر: وإن شهدت البيّنة أنّه قد كان على حال خلاف هذه الحال، من زيادة أو نقصان، ولكن ذلك لم يكن في حال موت الموصي، وإنّما كان بعد ذلك؛ لم ينظر الحاكم في ذلك، وحكم به يوم يجده.
وكذلك مثل رجل أوصى لرجل (1) بأمته هذه، وشهدت البينة بأنها ولدت ولدا من بعد موت الموصي بشهر أو سنة، ولم يشهد كيف كانت يوم مات الموصي. ثم مات الولد قبل الحكم؛ فإنما يكون قيمة الجارية في المال يوم الحكم.
فإن وجد معها ولد؛ فلم يُعرف متى ولدته؛ فهو للورثة، وليس للموصى له بالأمة.
وإن علم أنها ولدته بعد موت الموصي، وصح ذلك؛ فإن خرجت الأمة من الثلث إذا قومت يوم الحكم، لأنه لم تعرف قيمتها يوم مات الموصي، فولدها
للموصى له.
(1) ناقصة من أ.