المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٨٠

380

المصنف

(1)

المجلد الخامس عشر

فجعلنا

ثم رددنا لهم (1) نصف ولد الأمة، وقيمة نصف خمسمائة درهم خمسمائة درهم، كما جعلنا له خُمس ما في أيديهم من المال؛ فصح له ستمائة

درهم؛ خُمس ما في أيديهم؛ وهو ثلاثة آلاف.

مسألة (2):

أخرى في هذا الباب

رجل هلك وترك عبدا ومالا، ودراهم، فأوصى لرجل بألف درهم، وأوصى لرجل بعبده فهلك العبد قبل أن تنفذ الوصية.

ثم صحت الوصية، فأراد الحاكم أن ينفّذها، فادّعى الورثة أنّ العبد الذي هلك كانت قيمته ثلاثة آلاف درهم، وأنكر ذلك الموصى له بالألف. فأما الذي أوصى له بالعبد فليس له شيء.

ويسأل الحاكم الورثة البينة على قيمة العبد، فإن أحضروا البينة أنّ قيمته درهم؛

كانت ثلاثة آلاف يوم مات الموصي، ووجد ما بقي من المال ثلاثة آلاف دفع إلى الموصى له بالألف تُشع ما في أيديهم، وهو تُشع ثلاثة آلاف درهم؛ ثلاثمائة درهم وثلاثة وثلاثون درهما، وثلث لأنّ كل خمسمائة درهم ربع الثلث؛ لأنّه كان ربع الوصيّة، وهو تسع ما في أيدي الورثة.

فإن لم تصح (3) قيمة العبد كم هي، يحكم الحاكم بينهم بشيء، حتى يقرّ الموصى له بالألف درهم أن قيمة العبد كانت كذا وكذا، ثم يُستخلف ما يعلم أن قيمة العبد كانت أكثر مما أقرّ به إن ادّعى الورثة أنّ قيمة العبد كانت كذا وكذا؛ وأنكر الموصى له؛ ولم تكن مع الورثة بينة، وكره الموصى له أن يحلف،

(1) في أ «زدناهم».

(2) ناقصة

من

يصح».