المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٨١

الجزء السابع والعشرون - باب [62]: مسألة في باب المبهم

381

ورد اليمين إلى الورثة؛ فليحلفوا على ما ادعوا أنّ قيمة العبد كانت كذا وكذا؛ مات الموصي.

ثم يجعل قيمته على ذلك، ويكون الألف والقيمة في الثلث فلهذا حصته مما في أيدي الورثة، على ما ذكرت لك.

يوم

وإن كره الورثة، اليمين وكره الموصى له اليمين لم يحكم الحاكم لهم بشيء، إلّا أن يكون الموصى له بالألف أو الوارث يتيمًا؛ فإنّ الحاكم يسأل (1) البينة التي شهدت بالوصيّة؛ أنّ الهالك أوصى بالعبد، ثم مات العبد عن قيمة يوم مات الموصي، فإن شهدوا أن قيمته كانت كذا وكذا؛ حكم بقيمته على

العبد

ما وصفت لك.

فإن شهدوا بقيمته كم (2) هي؛ سألهم (3) على أقل ما يشهدون به من قيمته، فيقولون: إنّ أقل ما كانت قيمته يوم مات الموصي كذا وكذا، ثم يجعل قيمته على ذلك، ويضيف (4) إليها الألف، ويجعله) ذلك في الثلث، ثم يعطي اليتيم والموصى له بالألف حصّته؛ مما بقي في أيديهم على ما وصفت؛ حتى يستوفي الألف، ثم لا يزيده شيئًا.

وقد فسرنا هذا في صدر كتابنا هذا.

وإن قالت: إنّه إنّما أوصى بعبده فلان ولا نعرف العبد، ولم تشهد البينة بالعبد، ولم يوجد العبد، فإنّ الوصية بالعبد باطلة. ويكون الألف ثلث ما في

وجد من ماله.

وكذلك كل شيء أوصى به الهالك؛ فعدم؛ ولم يصح به بينة؛ أنه كان له يوم مات، فليس هو بشيء. وتكون الوصايا الصحيحة في ثلث ما يصح من ماله.

(1) في ب «يسأله».

(2) في م «بقيمة كما» وهو تحريف.

(3) ناقصة من ب.

(4) في ب «وتضيف».

(0)

ب «وتجعل».