الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٣٨٣الجزء السابع والعشرون - باب [62]: مسألة في باب المبهم
المصنف
383
وإن كان في الورثة يتيم أو معتوه؛ فلا يمين على المعتوه ولا على اليتيم. والأيمان على البالغين.
وإن نكل بعض البالغين عن اليمين، وردّوها إلى الموصى له، وحلف الموصى له؛ فإنّ له حصة من ردّ اليمين إليه من الورثة من الأمة.
حلف
ومن
منهم
أخذ حصته من الأمة، على ما وصفنا وبالله التوفيق.
مسألة:
ومن غيره: رجل أوصى لرجل بعشر نخلات من ماله أو بعشرة ثياب من ماله. قلت: هل يكون هذا من وجه المبهم في الوصايا؟
فمعي؛ أنّه يخرج من المبهم.
وقلت: إن لم يقل: من ماله هل يثبت؟ ويكون من المبهم في المال؟
فمعي؛ أنّه قد قيل ذلك، وقيل: لا يثبت، حتى يقول من ماله. وقلت: إن أوصى له بعبده أو جاريته، وعنده جوار أو عبيد، ما يكون
للموصى له؟
فمعي؛ أنّه يخرج معنى بعض أنّه (1) لا يثبت له، إلّا أن يحدّ (2) ذلك الشهود
في عبد أو جارية.
وفي بعض القول: يثبت له أقلّهم قيمة.
وفي بعض القول: يكون له الوسط منهم. وفي بعض القول: الإجزاء (3) على وجه المضاف.
(1) ناقصة من أ.
(2) في ب «يجد».
(3) في أ «الآخر».