المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٨٩

الجزء السابع والعشرون

المصنف

389

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [65]

سابع محركات المصنف وكالة في وصية المماليك

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

وليس للمملوك وصيّة في ولده الحرّ ولا في ماله.

مسألة:

عن أبي سعيد واعلم أني كنت أجبتك في كتاب كتبت به إليك؛ أنّ العبد التاجر تجوز وصيّته في قضاء دينه في تجارته هو.

وقد وجدت في ذلك اختلافًا، وأحبّ ألا تجوز (1) وصيّته، لأني وجدت ذلك عن ابن محبوب الله. وأحبّ أن يكون القول بذلك أوكد إن شاء الله.

مسألة:

وعنه أيضًا؛ وأمّا الذي يموت ويوصي بدين عليه، ويوصي إلى رجل في قضاء دينه وإنفاذ وصيّته، فقضى الوصي الديون وباع المال، وأنفذ الوصايا، ثم صح أن الرجل عبد مملوك.

(2)

فالذي معنا؛ أنّ وصيّة العبد لا تجوز، وأنه لا يجوز (2) أمره في ماله. ولا مال له، إلّا فيما قد جعل له مولاه فيه التّصرّف، من إخراجه للتجارة.

(1) في ب «يجوز».

(2) في ب «لا تجوز».