المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٩١

الجزء السابع والعشرون

المصنف

391

انتهى ما وجدته والى ارباب [66]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء اسود الحـ

سابع وهاب المصنفي وصيّة الصّبيان والمجانين

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وسألته عن الصبي؛ اليتيم واليتيمة؛ إذا أوصوا وصيّة الموت، هل تجوز

وصيّتهم؟

قال: نعم؛ إذا كانوا عاقلين، ولم يلقنوا إذا أوصوا بالمعروف ولا تجوز

عطيتهم.

قلت: يوصون بأيمان وحج؛ هل يثبت ذلك لهم؟

قال: ليس يثبت لهم. إنّما سمعنا أنه يثبت لهم إذا أوصوا بالمعروف.

قلت: فإن أوصوا بالمعروف إلى ثلث المال؛ يجوز؟

قال: لا.

قلت: فإلى كم؟

قال: إلى الخمس.

مسألة:

قال أبو المؤثر في صبي أقرّ بالبلوغ عند موته، وهو بحد البالغ، أن وصيّته جائزة، وإقراره إذا أقرّ بالبلوغ جائز، وهو في حد البالغ.